تمثل تطبيقات
الادارة المحلية في الجزائر صور اللامركزية الادارية مثل الهيئات الإقليمية : البلدية و
الولاية , و الهيئات التقنية و
المصلحية : المؤسسات العامة الادارية , الشركات
الوطنية و التعاونيات و الدواوين العامة ....الخ . من الضروري التعرف الخليتين
الأساسيتين في المجتمع المحلي ألا و هما البلدية و الولاية من الناحية القانونية و
الوظيفية .
·
البلدية :
الاطار القانوني و الوظيفي
للبلدية : تعتبر البلدية الخلية
الأساسية في التنظيم الاداري المحلي في الجزائر كونها تشكل قاعدة المجتمع , و قد حظيت باهتمام السلطات المركزية من خلال النصوص القانونية و
الدساتير التي بينت الاطار القانوني و الوظيفي للبلدية , و قد صدر أول قانون بلدي بموجب الأمر رقم
67-24 المؤرخ في 18 جانفي 1967.
ا- انشاء البلدية : يتم انشائها و تعيين
حدودها بموجب مرسوم يصدر من طرف رئيس الجمهورية بناء على قرار وزير الداخلية , كما أن تغيير اسم البلدية
أو تعيين مقرها أو تحويله يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من وزير الداخلية و
بعد استطلاع رأي الوالي , وباقتراح من الوالي , وباقتراح من المجلس الشعبي البلدي.
ب- هيئات البلدية : طبقا للمادة رقم 13 من قانون البلدية
هما :
المجلس الشعبي البلدي و رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المجلس
الشعبي البلدي وصلاحياته : هو الخلية
الحساسة في التنظيم الاداري , أعضائه يباشرون مهامهم عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري و
تدوم مدة عضويته 5 سنوات , و المشرع قسم عدد أعضائه بحسب التعداد السكاني لكل بلدية , أما عن تسيير المجلس فيكون في اطار دورات يجرى من خلالها مداولات
بالإضافة الى لجان متخصصة .
الدوارات العادية تعقد كل ثلاث أشهر خلال السنة , أما الدورات غير العادية فالمجلس له الحق في عقد دورة واحدة في
السنة , ودلك بطلب رئيس المجلس أو 1/3 من أعضائه أو بطلب من الوالي , ويشترط في صحتها حضور أغلبية الأعضاء .
كما أن للمجلس اختصاصات متعددة منها:
-
وظائف
اقتصادية و مالية: تتمثل في كل ما يتعلق من نشاطات اقتصادية تنموية
كإنعاش الاستثمارات الفلاحية و انشاء
تعاونيات انتاجية و أجهزة التنسيق و التسويق للإنتاج
الفلاحي مع تمويل أعضاء التعاونية
بالتجهيزات و الخبرات و المواد اللازمة للإنتاج الفلاحي و تحسين ظروفهم الصحية و
السكنية ....,اضافة الى
دلك اختصاص التجهيز في حدود ما ينص عليه القانون , و يمنح القانون للبلدية امكانية انشاء
مؤسسات عامة دات طابع اقتصادي.
أما الجانب المالي فيتمثل في المصادقة السنوية على
الميزانية سوآءا الأولية و دلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية أو
الميزانية الاضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية و يتم المصادقة علة الاعتمادات
المالية مادة بمادة .
-
الوظائف
الاجتماعية و الثقافية : في المادة 89 من قانون البلدية يوضح المشرع حق
المجلس في المبادرة باتباع كل
الاجراءات للتكفل بالفئات المحرومة في مجال الصحة , التشغيل و السكن , كما خول للمجلس بناء مراكز صحية و قاعات للعلاج ودلك في حدود
قدرتها المالية , و اتخاد كل الاجراءات لتسهيل عملية النقل المدرسي .
ثقافيا تعنى البلدية بالسهر على تطبيق القوانين و
الانظمة التي تستهدف تنمية النشاط السياحي في الدولة و كدا انشاء مقولات و هيئات
في هدا الشأن .
اضافة الى هده الوظائف هناك وظائف أخرى مخولة للبلدية
كتحقيق التنمية الاقتصادية و تطوير مجال التهيئة العمرانية و التخطيط و التجهيز و
كدا فيما يتعلق بالنقل العمومي و الاسكان ....
رئيس المجلس
الشعبي البلدي : يتم تعيينه
بعد انتخابه في مدة لا تتعدى 8 أيام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع , بعد تعيينه يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية و دلك بتعينه ما بين
02 ال 06 نواب حسب عدد أعضاء المجلس , و تدوم مدة العهدة الرئاسية 05 سنوات وتنتهي في حالة استقالة, اقالة ,اقصاء وفاة
.
للرئيس المجلس اختصاصات مختلفة باختلاف وضعه كممثل
للدولة من جهة و كهيئة تنفيذية للمجلس من جهة أخرى .
رئيس المجلس الشعبي البلدي
باعتباره ممثلا للدولة : تعددت القوانين الصادرة في هدا الشأن و منها قانون
الحالة المدنية , قانون الاجراءات الجزائية , قانون الانتخابات و قوانين أخرى تطرقت الى اختصاصات رئيس البلدية كممثل
للدولة كما يلي :
-هو ضابط الحالة
المدنية و يجوز له أن يفوض هدا الاختصاص الى نوابه أو الى أحد الاداريين مع ابلاغ
النائب العام أو الوالي بدلك.
-يتمتع بصفة ضابط الشرطة
القضائية طبقا لقانون الاجراءات الجزائية في حدود البلدية و مجال الاختصاص.
-يصادق على
الوثائق و يجوز له نقل الاختصاص لأحد نوابه أو للمصالح الادارية , و يتولى نشر
القوانين و التنظيمات و اتخاد الاجراءات اللازمة في حدود اقليم البلدية .
كما أنه المكلف بالحفاظ على النظام العام, الصحة
و الأمن العام مستعينا بدلك بالحرس البلدي.
يقوم سنويا بإحصاء
الأشخاص المعنيين بالخدمة الوطنية.
رئيس المجلس الشعبي البلدي كهيئة
تنفيذية للمجلس :
- تقوم الهيئة التنفيذية تحت اشراف الرئيس بالعمل على انعاش و تحريك و
تسيير و تنسيق أعمال المجلس , فيقوم رئيس المجلس الشعبي
البلدي باستدعاء الأعضاء للانعقاد و تحديد الموضوعات محل الدراسة و تحضير جدول
جلسات و اجتماعات المجلس.
- يقوم بتنصيب اللجان البلدية و الاشراف على حسن سيرها , كما يقوم بإعداد و تحضير ميزانية البلدية , و قد حدد المشرع عدد أعضاء الهيئة التنفيذية بين 2 الى 6 حسب عدد
اعضاء المجلس .
رئيس المجلس الشعبي البلدي
باعتباره ممثلا للبلدية :
- يمثل البلدية في كل التظاهرات الرسمية و الاحتفالات , في الحياة المدنية و الادارية و فقا للشروط المنصوص عليها في
التنظيمات .
- يعمل الرئيس على تسيير ايرادات البلدية و متابعة تطور
مالية البلدية , بالإضافة الى الحفاظ على حقوق التي تتكون منها
ثروة البلدية .
- يتولى ابرام عقود اقتناء الأملاك و عقود بيعها و قبول
الهبات و الوصايا, و ابرام المناقصات و المزادات الخاصة بأشغال البلدية و مراقبة حسن
تنفيذها.
- يعمل على توظيف عمال البلدية و تعيينهم وفقا للشروط
المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها و اتخاد الاجراءات المتعلقة بالبلدية .
- يقوم بتحضير جدول الأعمال الخاص بأشغاله و يقدم تقريرا
منتظما حول الوضعية العامة للبلدية و مدى تنفيد المداولات .
مهام
اللجان البلدية : تتكون
اللجان البلدية من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي كما تعمل على دراسة المشاكل و
المسائل المتعلقة بالإدارة العامة للبلدية , الشؤون المالية و الاقتصادية , التجهيز الأشغال العامة و الاسكان و الشؤون الاجتماعية و الثقافية
.
و تنقسم هده اللجان الى لجان دائمة و أخرى مؤقتة و دلك
لمساعدة المجالس الشعبية البلدية على أداء مهامها , و المادة 24 توضح هده اللجان من : لجنة الاقتصاد و المالية , لجنة التهيئة العمرانية و
التعمير و لجنة مؤقتة تقوم بمهمة التحقيق في أمر معين يخص مؤسسة بلدية أو تجاوزات
ما على مستوى مصلحة تابعة للبلدية .
·
الولاية :
الاطار القانوني و الوظيفي للولاية : تعتبر
الولاية كوحدة ادارية لا مركزية تتوفر فيها مقومات اللامركزية الادارية وهي تمثل
السلطة الوصية على البلدية .
ا- انشاء الولاية : صدر ميثاق الولاية في 26
مارس 1969 و تبعه قانون الولاية بالأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 أفريل 1969, حيث اتبر الولاية كوحدة تصل بين الدولة و البلديات فهي تعد خلية لا
مركزية فحسب بل هي أيضا دائرة تعكس نشاط الادارات المركزية .
تتمتع الولاية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و
تقوم بنشاطات سياسية , اقتصادية , اجتماعية و ثقافية تخت رقابة السلطة المركزية و يتولى ادارة
الولاية كل من الوالي و المجلس الشعبي الولائي . بالإضافة الى أجهزة الادرة العامة
للولاية , فبموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في
23 جويلية 1994 أصبحت الادارة العامة للولاية تقوم على : الأمانة العامة , المفتشية العامة , الديوان , رئيس الديوان و رئيس الدائرة . فالولاية يتم انشاؤها بواسطة قانون
يحدد اسمها و مركزها الاداري و الحدود الادارية لها .
ب- هيئات البلدية : وتحددهم المادة 08 من قانو
الولاية و هما :
المجلس الشعبي الولائي و الوالي , الى جانب هياكل الادارة العامة للولاية .
المجلس
الشعبي الولائي وصلاحياته : يعرف المجلس الشعبي الولائي على أنه جهاز مداولة على مستوى الولاية
و يعتبر الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية و الصورة الحقيقية التي بموجبها يمارس
سكان الاقليم حقهم في تسييره و رعاية مصالحه . فالمجلس الشعبي الولائي يعتبر هيئة
أساسية في تشكيل جها ز التسيير للولاية .
أما تسيير المجلس فكما تحدده المادة 99 من قانون
الانتخابات يتكون المجلس من 35الى55 عضوا على أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة
بعضو واحد على الأقل . وخلافا للمجلس البلدي فان رئيس المجلس الولائي ينتخب للفترة
الانتخابية من طرف جميع الأعضاء بالاقتراع السري و الأغلبية المطلقة في الدورة
الأولى , اما الدورة الثانية فيتم الانتخاب بالأغلبية النسبية و يكون
اختيار الرئيس الأكبر سنا في حالة تساوي الأصوات .
يعقد المجلس 4 دورات عادية في السنة مدة لا تقل عن 15
يوم لكل دورة , و قد حدد المشرع أشهر مارس , جوان , سبتمبر , ديسمبر لعقد الدورات العادية و خلاف دلك فهي
دورات باطلة , أما الدورات الاستثنائية يكون عقدها حسب الحاجة الى دلك سواء بطلب
من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ثلث (3/1) أعضاء المجلس الولائي .
اما المداولات فيجريها المجلس في اطار صلاحياته سواء
العادية او الغير عادية .
تنصيب اللجان : خول قانون
الولاية للمجلس الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تهم الولاية في
مجال الاقتصاد و المالية , التهيئة العمرانية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية .
اختصاصات المجلس الشعبي الولائي : حددها دستور 1989 و المواد من 55 الى 28 من قانون الولاية في :
- ترقية الفلاحة , الوقاية من الآفات الطبيعية, التشجير و حماية البيئة والغابات, المياه الصالحة للسرب و تطهير
المياه و كدا الصحة الحيوانية.
- تهيئة طرق الولاية و صيانتها ,ترقية
هياكل استقبال الأنشطة , الانارة الريفية و فك العزلة عن المناطق النائية .
- انجاز وصيانة مؤسسات التعليم الثانوي و التقني و مراكز
التكوين المهني.
- انجاز هياكل الصحة و صيانتها , الوقاية الصحية , تقديم يد المساعدة لفئة المعوقين و المسنين , كما يعمل المجلس على انشاء المؤسسات الثقافية و الرياضية و تنمية
النشاطات السياحية .
تعيين
الوالي و اختصاصاته : طبقا
للمرسوم الرئاسي رقم 89-44 الصادر بتاريخ 10أفريل 1989 و المرسوم التنفيذي رقم 90-230
المؤرخ في 25 جويلية 1990 المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا للإدارة المحلية , فانه يعهد اختصاص تعيين الوالي الى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم
رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزبر الداخلية و الجماعات المحلية .
وفد خددت المادة
13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 25 جويلية 1990 الأشخاص المؤهلين
للتعيين في منصب الوالي و هم : الكتاب العامين للولايات و رؤساء الدوائر , فيما يخص مهام الوالي فهدا الاجراء لا يتم الا بموجب مرسوم رئاسي
و هو مطابق لإجراءات تعيينه .
كما يتمتع الوالي بالازدواجية في الاختصاص , حيث يمثل هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي و يمارس سلطات أخرى
كممثل الدولة .
الوالي
كهيئة تنفيذية :
- تنفيد المداولات القائمة على مستوى المجلس الولائي و
دلك بموجب اصدار قرارات ولائية بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الشعبي الولائي .
- يلزم قانون الولاية بضرورة اطلاع و اعلام المجلس
الشعبي الولائي بوضعية نشاطات الولاية
خلال الدورات المنعقدة و تقديم بيان سنوي للمجلس يتضمن نشاطات مصالح الولاية من
جهة و نشاطات مصالح الدولة في الولاية من جهة أخرى .
- خلافا
للبلدية فان تمثيل الولاية مستند الى الوالي و ليس الى رئيس المجلس الشعبي الولائي
.
الوالي
كممثل للدولة :
- وفقا للمادة 92 الفقرة الأولى من قانون الولاية يعد
الوالي ممثلا للدولة و مندوبا للحكومة على مستوى الولاية كما يمثل مختلف الوزراء
من خلال تنفيذه التعليمات الصادرة عن كل وزير مختص.
- يسهر الوالي على تنفيد القوانين و التنظيمات و الأوامر
الصادرة عن السلطة التشريعية و دلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية
- يتمتع الوالي بسلطة السبط الاداري ) الشرطة الادارية( وفقا لما جاءت به المادة 96 من قانون الولاية , حيث يعج الوالي مسؤولا عن حماية النظام و الحفاظ على أمن و سلامة
السكان .كما اوكل قانون الاجراءات الجزائية للوالي سلطة الضبط القضائي وفق المادة
28 منه , حيث يتدخل الوالي كسلطة ضابط قضائي في حالة و قوع جناية أو جنحة
ضد أمن الدولة .
مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
العدد4, أ/ بسمة عولمي , كلية العلوم الاقتصادية و التسيير
جامعة باجي مختار –عنابة- الجزائر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق